IT-WORLD

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» انثر احساسك هنا. .بكلمة واحدة
الجمعة مايو 18, 2012 10:50 pm من طرف MAHO_BELGASEM

» --- دفتر الحضور والغياب --- الدخول أجباري ---
الجمعة مايو 18, 2012 10:49 pm من طرف MAHO_BELGASEM

» كورس MCITP
الإثنين مايو 14, 2012 1:46 pm من طرف zaien mahmoud

» أرخص كمبيوتر تابلت يعمل باللمس في مصر Epad
الإثنين مايو 14, 2012 12:13 pm من طرف Turbo Trade

» دورات الادارة - الجودة -السكرتارية -المشتريات-نظم المعلومات-الموارد البشرية-وغيرها
الأربعاء مايو 09, 2012 11:27 am من طرف امل باشا

» برنامج كتاب تعلم لغة البرمجة جافا Java
السبت مايو 05, 2012 2:12 am من طرف Samir Ali

» برنامج nimbuzz بالغرف للكمبيوتر
الأربعاء أبريل 18, 2012 6:48 pm من طرف TeWy-StAr

» تــعرف عـــلي اســاطير جبــال الأكـاكوس الليبية $__$
الأربعاء أبريل 18, 2012 6:46 pm من طرف TeWy-StAr

» CCNP Routing
الإثنين أبريل 16, 2012 5:03 pm من طرف zaien mahmoud

» CCNP Routing
الإثنين أبريل 16, 2012 4:30 pm من طرف zaien mahmoud

» دورة CCNA + الامتحان الدولي مجانا
الأربعاء أبريل 11, 2012 1:59 pm من طرف zaien mahmoud

» حالتك النفسية في صورة V_V
الخميس أبريل 05, 2012 11:35 pm من طرف SaKuRa

» (oOo) - فهرس سلسلة السيرة النبوية الشريفة - (oOo)
الخميس أبريل 05, 2012 6:44 pm من طرف JaPaN_LoVeR

» الف الف الف مبروك الذكرى الاولي لثورة المجيده ثورة 17 فبراير
الخميس مارس 29, 2012 3:35 pm من طرف رضا

»  خبر صقع على بنغازى .. دخول لقائمة جينيس
الخميس مارس 29, 2012 3:30 pm من طرف رضا

.:: ساعة المنتدي ::.

أضفنا للمفضلــــــــه

أضفنا للمفضلة
 
 

تدفق ال RSS

Yahoo! 
Google Reader 
MSN 
AOL 
NewsGator 
Netvibes 

    غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    شاطر

    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الإثنين أبريل 26, 2010 12:01 pm


    45) وسئل فضيلة الشيخ : عما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة ست منها في الدنيا وثلاث عند الموت ، وثلاث في القبر ، وثلاث يوم القيامة " .




    أما التي تصيبه في الدنيا فهي :




    1 - ينزع الله البركة من عمره .




    2 - يمسح الله سيم الصالحين من وجهه .




    3 - كل عمل لا يؤجر عليه من الله .




    4 - لا يرفع الله له دعاءً إلى السماء .




    5 - تمقته الخلائق في دار الدنيا .




    6 - ليس له حظ في دعاء الصالحين .




    وأما التي تصيبه عند الموت فهي :




    1 - أنه يموت ذليلاً .




    2 - أنه يموت جائعاً .




    3 - أنه يموت عطشاناً لو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه .




    وأما التي تصيبه في قبره فهي :




    1 - يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه .




    2 - يدق الله عليه في قبره ناراً في جمرها .




    3 - يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر . وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر . وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعون ذراعاً .




    وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي :




    1 - يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى نار جهنم .




    2 - ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه .




    3 - يحاسبه الله عز وجل حساباً شديداً ما عليه من مزيد ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار .




    فهل هذا الحديث صحيح ؟ وهل يجوز نشره بين الناس ؟




    فأجاب فضيلته بقوله : هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نشره إلا مقروناً ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه .




    @ @ @


    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الإثنين أبريل 26, 2010 12:06 pm








    47 سئل فضيلة الشيخ – رحمه
    الله – عن امرأة مات زوجها وهو شاب في حادث سيارة وأنه كان في صغره مستقيماً وحتى
    بعد زواجه لكن قبل وفاته بأربع سنوات كان لا يصلي ، ولا يصوم ، ولم يحج ، وكان
    جوابه إذا نصحته : اللى ما يهديه الله ما يهديه الناس وتسأل : هل مات كافراً ضالاً
    ؟ وهل تدعوا له بالرحمة والمغفرة ؟ وهل تقضي عنه الصلاة ، والصيام ، والحج ؟ وهل
    تذبح الذبيحة التي حلف أن يذبحها ؟ وهل هو شهيد لأنه مات بحادث ؟ وحكم تمني الموت
    لتلحق به ، وهل تحد عليه ؟




    فأجاب
    بقوله : إذا كان زوجك أيتها السائلة قد مات وهو لا يصلي ، ولا يصوم فقد مات كافراً
    – نعوذ بالله من حاله – لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب ، والسنة ، وما روي عن أمير
    المؤمنين عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنهما – قال عمر – رضي الله
    عنه - : " لا حظ في الإسلام لمن ترك
    الصلاة " ، وقال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - : " من لم يصل فهو
    كافر " ، وروى مثله عن جابر ، وقال بن مسعود : " من ترك الصلاة فلا دين
    له " . وقال بن عباس : " من ترك الصلاة فقد كفر " . ونقل القول بتكفير
    تارك الصلاة عن معاذ بن جبل ، وعبدالرحمن بن عوف ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء ،
    وغيرهم من الصحابة . وقال به الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى - ، وعلى هذا
    فلا يجوز لك أن تدعي له بالرحمة والمغفرة ، لأن الله تعالى يقول : ( مَا كَانَ
    لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
    كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
    الْجَحِيمِ) (1). ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين : ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
    مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
    وَرَسُولِهِ ) (2). ولا يجوز لوالديه ولا لغيرهم أن يدعوا له بالمغفرة
    والرحمة ، لأن من مات كافراً فهو من أصحاب الجحيم ، بقول الله الذي لا يخلف ،
    فسؤال الله أن يغفر له اعتداء في الدعاء ، لأنه سؤال ما لا يمكن إجابته . ولا يجوز
    العطف والحنو على من مات وهو لا يصلي ، ولا أن يغسل، أو يكفن ، أو يصلى عليه ، أو يدفن في مقابر
    المسلمين ، لأنه ليس منهم ولا يحشر معهم ، وإنما يحشر مع أئمة الكفر فرعون ،
    وهامان ، وقارون ، وأبي بن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
    وسلم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد
    جيد (1) .




    والمسلم المؤمن بالله واليوم الآخر لا
    تحمله العاطفة على أن يفعل ما لا يرضي الله ، أو أن يحب ما لا يحبه الله . قال
    الله تعالى ( لاتجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
    يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
    أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
    قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) (2) .




    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء
    إنما وليي الله وصالح المؤمنين " (3)
    .رواه مسلم . وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يصل
    الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال : " لا ينفعه " (4)
    . وسأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقضي عن أبيه العاص نذراً كان عليه ؟ فقال :
    " أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت ، وتصدقت عنه ، نفعه ذلك " (5)
    .




    وبناء على هذين الحديثين فلا تصلين عنه ،
    ولا تصومين ، ولا تحجين ، لأن الصلاة لا تقضى عن الميت ، والصيام ، والحج لا
    يقضيان عمن مات كافراً ، لأن العمل الصالح لا ينفع من مات على الكفر ، ولو كان من
    عمله هو ، فكيف إذا كان من عمل غيره ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍




    وخلاصة الجواب عن سؤالك الذي ذكرت فيه أن
    زوجك مات بحادث وهو لا يصلي ولا يصوم من حوالي أربع سنوات إلى آخر ما ذكرت ما يلي
    :




    1-
    أنه مات كافراً .




    2-
    أنه لا يجوز لك ولا لغيرك أن تدعي له بالمغفرة والرحمة .




    3- أنه لا يجوز أن تصلي عنه ، أوتصومي ، أو تحجي ، أو تقضي عنه الذبيحة التي حلف أن
    يذبحها




    4- أن من مات بحادث وهو لا يصلي فليس بشهيد ، لأنه ليس بمسلم فضلاً عن أن يكون شهيداً
    .




    5- أنه لا يجوز لمؤمن يخاف الله تعالى ان يعطف على من مات وهو لا يصلي ولو كان أقرب
    الناس له .




    ولا يجوز لك أن تتمنى الموت لنفسك
    وأطفالك عن قريب لتلحقي به ، بل الواجب عليك الإعراض عن التفكير فيه ، وأن تسألي
    الله لك ولأولادك الصلاح ، لأن هذا هو المهم ، أما من مات على الحال التي ذكرت فلا
    ينبغي أن يهتم به المؤمن .




    6- أما
    الإحداد فلا أرى أنه يجب عليك ، وذلك لأن أهل العلم يقولون إن الزوج إذا ارتد عن
    الإسلام ولم يعد إليه قبل مضي زمن العدة بعد ردته فإنه ينفسخ نكاحه من حين ارتد ،
    وقد ذكرت أن لزوجك حوالي أربع سنوات وهو لا يصلي ولا يصوم ، وعلى هذا فلست زوجة له
    شرعاً من حين ترك الصلاة فلا يلزمك الإحداد حينئذ . هذا ما أراه والعلم عند الله
    تعالى . في 24/2/1403هـ

    .




    @ @ @












    (1) سورة التوبة ، الآية
    : 113 .







    (2) سورة التوبة ، الآية
    84 .







    (1) تقدم تخريجه ص50 .






    (2) سورة المجادلة ،
    الآية : 22 .







    (3) أخرجه مسلم : كتاب
    الإيمان / باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم .







    (4) أخرجه مسلم : كتاب
    الإيمان / باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل .







    (5) أخرجه الإمام أحمد
    2/182 .

    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الإثنين أبريل 26, 2010 12:09 pm


    48) وسئل فضيلة الشيخ : عن
    شخص ترك الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج وحلف أيماناً كثيرة لا يعلم عددها
    وكلها يحنث فيها وتكرر منه الطلاق ثم تاب من ذلك، فما الحكم في ذلك كله ؟



    فأجاب قائلاً : أما بالنسبة للعبادات التي
    تركها في ذلك الوقت فإنه إذا تاب توبة نصوحاً إلى الله – عز وجل – غفر الله له ما
    سلف لقوله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
    لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً
    إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (1).




    وأما بالنسبة للأيمان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين واحدة وتجزيء عن جميع
    الإيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – وذلك لأن الإيمان مهما
    تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد وهو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير
    رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة .



    وذهب كثير من أهل العلم إلى أن
    الإيمان إذا كانت على أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة ، وعلى هذا القول يجب
    على ذلك الشخص أن يتحرى الإيمان التي حلف بها وهي متباينة ويخرج عن كل يمين منها
    كفارة .



    وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منه فإن كان
    الطلاق أكثر من اثنتين فإن زوجته لا تحل له ، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً
    فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
    فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (1) . إلى أن قال سبحانه وتعالى : (
    فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
    غَيْرَهُ ) (2). فعليه إذا تيقن أنه طلقها ثلاثاً فأكثر أن يفارقها
    ولا تحل له حينئذ ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه .






    @ @ @









    (1) سورة الزمر ، الآية
    : 53 .







    (1) سورة البقرة ، الآية
    : 229 .







    (2) سورة البقرة ، الآية
    : 230 .

    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الإثنين أبريل 26, 2010 12:12 pm








    49) وسئل فضيلته : إذا
    تزوجت امرأة برجل لا يصلي ، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فما الحكم ؟




    فأجاب
    بقوله : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي ، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فإن النكاح
    بينهما باطل لا تحل به المرأة ، لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله ،
    وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأقوال
    الصحابة – رضي الله عنهم – وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بشخص لا يصلي ولا
    يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي . لقوله تعالى في المهاجرات : ( فَإِنْ
    عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ
    حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (1) . فمن تزوجت برجل لا
    يصلي فهي حرام عليه ، ويجب عليها أن تمنعه من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما
    تستطيع ، فإن تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة بذلك .




    أما إذا
    تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ولا يحل لها أن تبقى معه ولو كان
    لها أولاد منه ، لأن أولادها في هذه الحال يتبعونها ولا حق لأبيهم في حضانتهم ،
    لأنه كافر ، ولا حضانة لكافر على مسلم ، فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته
    على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم .




    وإني أحث جميع إخواني المسلمين على تقوى الله
    – عز وجل – فيمن ولاهم الله عليهن من النساء ، وأن لا يخاطروا فيهن كما يفعله بعض
    الناس الآن يزوج إبنته أو نحوها بشخص لا يصلي ويقول لعل الله يهديه في المستقبل
    فإن هذا حرام عليه ، والمستقبل غير معلوم ، وربما يكون الأمر بالعكس فيجرها إلى
    التهاون بالصلاة وإضاعتها .




    أسأل الله لي ولإخواني المسلمين التوفيق لما
    يحب ويرضى .




    حرر في 20/3/1410 هـ .








    @ @ @












    (1) سورة الممتحنة ،
    الآية : 10 .

    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الإثنين أبريل 26, 2010 12:15 pm








    50) سئل فضيلة الشيخ –
    أعلى الله درجته - : ماذا يجب على الزوج إذا كانت زوجته تصوم ولا تصلي ؟




    فأجاب بقوله : يجب على الزوج أن
    يفارقها وذلك لأن تركها للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكون كافرة بترك
    الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
    مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا
    هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (1) . وقال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا
    الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
    وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) (2) . وقال تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا
    بِعِصَمِ الْكَوَافِر) (3) . فالواجب عليك أيها الزوج أن لا
    تمسك بعصمة هذه المرأة لأنها كافرة ، وليس لها الحق في حضانة أولادها لأنه لا
    ولاية لكافر على مسلم .




    وأنني
    أقول لتلك المرأة إن صيامها لرمضان غير مقبول وليس لها منه إلا التعب والعناء وذلك
    لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح قال الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا
    عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً) (4). وقال تعالى : (
    وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (5)
    . وقال سبحانه وتعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ
    إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه ِ) (1) .فإذا كانت
    النفقات ونفعها متعدي لا تقبل فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها ،
    والحاصل أن تلك المرأة قد انفسخ عقد نكاحها إلا أن تتوب إلى الله وترجع إلى
    الإسلام وتصلي فإن رجعت وصلت فهي زوجة له .












    (1) سورة الممتحنة ،
    الآية : 10 .







    (2) سورة البقرة ، الآية
    : 221 .







    (3) سورة الممتحنة ،
    الآية : 10 .







    (4) سورة الفرقان ،
    الآية : 23 .







    (5) سورة الأنعام ،
    الآية : 88 .







    (1) سورة التوبة ، الآية
    : 45 .

    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الأحد مايو 02, 2010 11:17 am


    51) وسئل فضيلة الشيخ – رحمه
    الله - : إذا تاب تارك الصلاة فهل عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين ؟




    فأجاب
    بقوله : إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب إلى الله ورجع فإنه يغتسل
    لأنه تاب من الكفر ، وينبغي لمن دخل في الإسلام بعد الكفر أن يغتسل ، إما وجوباً ،
    أو استحباباً على الخلاف في ذلك ، وأما الشهادتان فلا حاجة لأن يذكرهما لأنه يعترف
    بهما ، والعلماء يقولون من كانت ردته بشيء معين فإن دخوله في الإسلام بفعل ذلك
    الشيء المعين إن كان كفره بتركه ، وبتركه إن كان كفره بفعله .




    @ @ @




    52) سئل فضيلة الشيخ – غفر الله له ورفع درجته - : عن من ترك الصلاة
    والصيام ثم تاب إلى الله فماذا يلزمه ؟




    فأجاب
    قائلاً : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن ترك العبادات المؤقتة حتى خرج
    وقتها بدون عذر ، فمنهم من قال : إنه يجب عليه القضاء ومنهم من قال : إنه لا يجب
    عليه القضاء .




    مثال ذلك : رجل ترك الصلاة عمداً
    حتى خرج وقتها بدون عذر أو لم يصم رمضان عمداً حتى خرج وقته بدون عذر فمن أهل
    العلم من يقول : إنه يجب عليه القضاء ، لأن الله تعالى أوجب على المسافر والمريض
    القضاء فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى ، وثبت عن النبي عليه
    الصلاة والسلام أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
    "(1).
    فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
    على من نسيها حتى خرج وقتها ، وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن يقضيها ،
    قالوا : فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى .




    والقول الثاني في المسألة : أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر ، وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة أن تقع في ذلك الزمن المعين ، فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل ، فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة ، ولو صام قبل رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة ، فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ، وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه ، وهذا القول هو الراجح وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (2) وإذا كان عمله مردوداً فإن تكليفه بقضائه تكليف بما لا فائدة منه ، وعلى هذا السائل أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحاً ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، والتوبة تجب ما قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم...












    (1) تقدم تخريجه ص16 .




    بــريق الألمــاس
    مشرف المنتدي الدينيمشرف المنتدي الديني

    ذكر
    عدد المشاركات: 5579
    العمر: 21
    نقاط التميز: 110
    عدد الأوسمة: 7
    البلد:
    الحالة:
    الهواية:
    أوسمة المنتدي:

    default رد: غايــة المـــرام في فتـــــاوى ثــــاني أركـــان الاســــلام

    مُساهمة من طرف بــريق الألمــاس في الأحد مايو 02, 2010 11:33 am


    53) سئل فضيلة الشيخ عن إنسان
    لا يصلي ولا يصوم وتاب فهل يقضي ما ترك ؟




    فأجاب
    بقوله : ما مضى من الطاعات التي تركها من صيام ، وصلاة ، وزكاة وغيرها لا يلزمه
    قضاؤها ، لأن التوبة تجب ما قبلها ، فإذا تاب إلى الله وأناب إليه وعمل عملاً
    صالحاً فإن ذلك يكفيه عن إعادة هذه الأعمال ، وهذا أمر ينبغي أن نعرفه وهو أن
    القاعدة " أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر
    فإنها لا تنفع ولا تجزيء " مثل الصلاة ، والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي
    حتى خرج الوقت فجاء يسأل هل يجب علي القضاء ؟ قلنا له : لا يجب عليك ، لأنك لن
    تنتفع به لأنه مردود عليك ، ولو أن أحد أفطر يوما من رمضان وجاء يسألنا هل يجب علي
    ً قضاؤه ؟ قلنا له : لا يجب عليك القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
    يقول:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (1) . والإنسان إذا
    أخر العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتى بها بعد الوقت فقد عمل عملاً ليس عليه أمر
    النبي صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة ولا
    تنفعه . ولكن قد يقول قائل : إذا
    كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر – كالنوم – فمع عدم العذر من باب أولى .




    فنقول في الجواب : الإنسان المعذور يكون
    وقت العبادة في حقه إذا زال عذره ، فهو لا يؤخر العبادة عن وقتها ولهذا قال النبي
    عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا نسيها : " فليصلها إذا ذكرها ".أما
    من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه .








    @ @ @




    54)سئل فضيلة الشيخ – رحمه الله –
    عن من ترك الصلاة عمداً ثم تاب هل يقضي ما ترك ؟




    فأجاب
    بقوله : من ترك الصلاة عمداً ثم تاب إلى الله ورجع إليه فقد اختلف أهل العلم هل
    يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات ، أو لا يجب ؟ على قولين لأهل العلم .




    والذي
    يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن من ترك الصلاة
    متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها ، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لابد
    أن تكون في نفس الوقت المؤقت ، فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده ، لأن حدود الله
    يجب أن تكون معتبرة ، فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا من كذا إلى كذا هذا محلها ،
    فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكاناً للصلاة ، كذلك لا تصح في الزمان
    الذي لم يجعل زماناً للصلاة ، لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والإستغفار
    والعمل الصالح وبهذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه ويغفر له ما ترك من صلاة ، والله
    الموفق .









    @ @ @
















    (1) تقدم تخريجه ص 21 .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 20, 2012 12:27 pm